ابن أبي حاتم الرازي
686
كتاب العلل
فَقَالَ أَبُو نُعَيم : أَخْطَأَ فِيهِ ( 1 ) . فسمعتُ أَبِي يَقُولُ : إِنَّمَا هُوَ : الحَكَمُ ، عَنْ عليٍّ ، قولَهُ ( 2 ) . 1189 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ [ عَوفٍ ] ( 3 ) الحِمْصي ؛ قَالَ : حدَّثنا أَبُو اليَمَان ( 4 ) ؛ قَالَ : حدَّثنا إِسْمَاعِيلَ بْنِ عيَّاش ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النبيِّ ( ص ) قَالَ : خَيْرُ نِسَائِكُمُ العَفِيفَةُ الغَلِمَةُ ( 5 ) ؟
--> ( 1 ) يعني : أخطأ فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - فيما يظهر - والقائل هو : أبو نعيم ، بدليل كلام أبي حاتم الآتي . ( 2 ) لم نقف عليه بهذا اللفظ ، وقد رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 15951 ) فقال : حدثنا ابن فضيل ، عن أبيه ، عن الحكم قال : كان عليٌّ إذا رُفع إليه رجلٌ تزوَّج امرأةً بغير وليٍّ ، فدخل بها أمضاه . اه - . وهذا خلاف ما جاء في هذه المسألة . ( 3 ) في جميع النسخ : « عون » بالنون ، والصواب ما أثبتناه ، وروايته أخرجها ابن حبان في " المجروحين " ( 1 / 125 - 126 ) ، والبيهقي في " الخلافيات " ( 1 / 354 رقم 148 ) . ورواه ابن حبان أيضًا من طريق عيسى بن خالد ابن أخي أبي اليمان ؛ ثنا أبو اليمان ، عن إسماعيل بن عياش ، به . وقد أورد البيهقي هذا الحديثَ في الموضع السابق من " الخلافيات " فيما يُستَنكر على إسماعيل بن عياش ، ونقل عن شيخه الحاكم قوله : « ففي الحديث الواحد غُنية لمن تدبَّره من أهل الصَّنعة » . وقال القيسراني في " تذكرة الحفاظ " رقم ( 430 ) : « وهذا أحد ما أُنكر على إسماعيل بن عياش » . وقال الذهبي في " السير " ( 8 / 326 ) : « هذا حديثٌ منكر » . ( 4 ) هو : الحَكَم بن نافع . ( 5 ) أي : المرأةُ التي غُلِبَت شهوةً ، والغُلْمَةُ : هَيَجانُ شَهْوة النِّكاح من المرأة والرَّجُل وغيرهما ؛ يقال : غَلِمَ غُلْمَة ، واغْتَلَم اغْتِلامًا . انظر " النهاية " ( 3 / 382 ) ، و " لسان العرب " ( 12 / 439 ) .